المقداد السيوري

418

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة . وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ، ولا بدية الأمة دية الذمية . ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي . ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وان شاء استرقه ان استوعبته الجناية ، وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ، ويقاد العبد لمولاه ان شاء الولي . ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو ، وان كان لاثنين فللمولى قتله الا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش . ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته . وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن ما يعوز . والمدبر كالقن . ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير